مصطلحات العمل الخيري
تسوية

التسوية في اللغة
المماثلة والمعادلة ، يقال سوى الشيء بالشيء إذا سواه به وجعله يماثله ويعادله.
التسوية بين الأولاد في الوقف
نص الحنابلة على أنه يستحب للواقف أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثى ، قالوا : لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا في القرابة.
فإن فضل الواقف بعضهم على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض فإن كان على طريق الأثرة بأن لم يكن شرعى كره ، لأنه يؤدى الى التقاطع . وإن كان التفضيل أو التخصيص لغرض شرعي فلا بأس كأن يكون المفضل أو المخصص له عيال أو به حاجة كمسكنه أو عمى ، أو كان من المشتغلين بالعلم أو ذا دين . وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يستحب أن يقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله تعالى في الميراث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
المصطلحات الوقفية. محمد كل عبيد الله عتيقي؛ عز الدين توني؛ خالد شعيب. ط1، 1996م.
الموقع الإلكتروني:
التصنيفات: