مصطلحات العمل الخيري
عصبة

عصبة الرجل:
بنوه وقرابته لأبيه، قال أئمة اللغة: العصبة القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور .
والعصبة في علم الفرائض (المواريث):
كل من لم تكن له فريضة مسماة، فهو عصبة، وتوزع التركة على أصحاب الفروض أولاً. فإن بقي شيء فهو للعصبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أخرجه البخاري. وأصناف العصبات في الجملة هم الأبناء وإن سفلوا، ثم الآباء وإن علوا، ثم الإخوة، ثم الأعمام، ومن الفقهاء من يقدم أبناء الإخوة على الأعمام، وهذا بالنسبة للميراث.
يأتي ذكر العصبة بالنسبة للوقف:
فيما إذا انقرض الموقوف عليهم بالنسبة للوقف المؤبد عند المالكية، فإنه إذا انقطع الموقوف عليه فإن الموقوف يرجع إلى أقرب فقراء عصبة الواقف، يرجع إليهم وقفاً ينتفعون به ويدخل معهم كل امرأة فقيرة قريبة للواقف لو فرضت رجلاً كان عاصباً كالبنت والأخت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
المصطلحات الوقفية. محمد كل عبيد الله عتيقي؛ عز الدين توني؛ خالد شعيب. ط2. الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2009م.
الموقع الإلكتروني:
https://library.awqaf.org.kw/AR/Apps/eBooks/8/المصطلحات%20الوقفية%20(الطبعة%20الثانية).pdf
التصنيفات: