مصطلحات العمل الخيري
التغيير والتبديل

التغيير والتبديل
شرطان من الشروط العشرة المعروفة في باب الوقف ومعنى هذين الشرطين يختلف باختلاف ما يذكر معهما من الشروط العشرة الباقية ، فإذا ذكر هذان الشرطان مع غيرهما من الشروط العشرة فإنه ينطبق تفسيرهما وموضوعهما في هذه الحالة هو التغيير في مصارف الوقف ، فيجعلهما مرتبات بدل أن تكون حصصا ، أو على بعض من الموقوف عليها بدل أن تكون عامة ، فإذا وقف على جمعية خيرية على أن تشترى بالغلة مصاحف وكتب يجوز باشتراط التغيير لنفسه أن يجعل الغلة لشراء طعام وملابس ، والتبديل معناه التبديل في العين الموقوفة ، فيجعلها عمارة للاستغلال بعد أن كانت للاسكان .
وإذا ذكر هذان الشرطان منفردين فإنهما يعمان عموما شاملا ، فيشملان الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والإعطاء والحرمان والابدال والاستبدال ، لأن كلمة التغيير تشمل كل تغيير في الصرف ، وكلمة التبديل تشمل كل تبديل في الأعيان.
وإذا ذكر هذان الشرطان مع الزيادة والنقصان مثلا شملا كل شيء ما عدا الزياة والنقصان في أنصبة المستحقين ، وإذا ذكرا مع الاستبدال شملا ما عداه.
وهكذا يتسع العموم لهذين الشرطين ويضيق بمقدار ما يذكر معهما من شروط فإن لم يذكر غيرهما شملا كل شيء يتعلق بالصرف ، وإن ذكر البعض ضاق معناهما بمقدار ما يفسر به البعض الذكور . وإذا ذكر التغيير وحده شمل التغيير في المصارف والأعيان الموقوفة وإذا ذكر التبديل وحده شمل أيضا التبديل في كل الأعيان الموقوفة وفي المصارف أيضا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
المصطلحات الوقفية. محمد كل عبيد الله عتيقي؛ عز الدين توني؛ خالد شعيب. ط1، 1996م.
الموقع الإلكتروني:
التصنيفات: