أمانة

الأَْمَانَةُ:
ضِدُّ الْخِيَانَةِ، وَالأَْمَانَةُ تُطْلَقُ عَلَى: كُل مَا عُهِدَ بِهِ إِلَى الإِْنْسَانِ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ وَغَيْرِهَا كَالْعِبَادَةِ وَالْوَدِيعَةِ، وَمِنَ الأَْمَانَةِ: الأَْهْل وَالْمَال.
وَبِالتَّتَبُّعِ تَبَيَّنَ أَنَّ الأَْمَانَةَ قَدِ اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَيَيْنِ:
أحدهما: بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين، وذلك يكون في:
أ - العقد الذي تكون الأمانة فيه هي المقصد الأصلي، وهو الوديعة، وهي العين التي توضع عند شخص ليحفظها، فهي أخص من الأمانة، فكل وديعة أمانة ولا عكس.
ب - العقد الذي تكون الأمانة فيه ضمنا، وليست أصلا بل تبعا، كالإجارة والعارية والمضاربة والوكالة والشركة والرهن.
ج - ما كانت بدون عقد كاللقطة، وكما إذا ألقت الريح في دار أحد مال جاره، وذلك ما يسمى بالأمانات الشرعية.
الثاني: بمعنى الصفة، وذلك في:
أ - ما يسمى ببيع الأمانة، كالمرابحة والتولية والاسترسال (الاستئمان) وهي العقود التي يحتكم فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته.
ب - في الولايات سواء كانت عامة كالقاضي، أم خاصة كالوصي وناظر الوقف.
ج - فيمن يترتب على كلامه حكم كالشاهد.
د - تستعمل الأمانة في باب الأيمان كمقسم بها باعتبارها صفة من صفات الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
الموسوعة الفقهية الكويتية، ج6، ص237.
الموقع الإلكتروني: