أمانة

من ويكي خير
الموسوعة الفقهية الكويتية
الموسوعة الفقهية الكويتية

الأَْمَانَةُ:

ضِدُّ الْخِيَانَةِ، وَالأَْمَانَةُ تُطْلَقُ عَلَى: كُل مَا عُهِدَ بِهِ إِلَى الإِْنْسَانِ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ وَغَيْرِهَا كَالْعِبَادَةِ وَالْوَدِيعَةِ، وَمِنَ الأَْمَانَةِ: الأَْهْل وَالْمَال.

وَبِالتَّتَبُّعِ تَبَيَّنَ أَنَّ الأَْمَانَةَ قَدِ اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَيَيْنِ:

أحدهما: بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين، وذلك يكون في:

أ - العقد الذي تكون الأمانة فيه هي المقصد الأصلي، وهو الوديعة، وهي العين التي توضع عند شخص ليحفظها، فهي أخص من الأمانة، فكل وديعة أمانة ولا عكس.

ب - العقد الذي تكون الأمانة فيه ضمنا، وليست أصلا بل تبعا، كالإجارة والعارية والمضاربة والوكالة والشركة والرهن.

ج - ما كانت بدون عقد كاللقطة، وكما إذا ألقت الريح في دار أحد مال جاره، وذلك ما يسمى بالأمانات الشرعية.

الثاني: بمعنى الصفة، وذلك في:

أ - ما يسمى ببيع الأمانة، كالمرابحة والتولية والاسترسال (الاستئمان) وهي العقود التي يحتكم فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته.

ب - في الولايات سواء كانت عامة كالقاضي، أم خاصة كالوصي وناظر الوقف.

ج - فيمن يترتب على كلامه حكم كالشاهد.

د - تستعمل الأمانة في باب الأيمان كمقسم بها باعتبارها صفة من صفات الله تعالى.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

الموسوعة الفقهية الكويتية، ج6، ص237.

الموقع الإلكتروني:

https://shamela.ws/book/11430/3744