الموسوعة الفقهية الكويتية
الموسوعة الفقهية الكويتية

الإِْعْفَافُ لغة:

فِعْل مَا يُحَقِّقُ الْعَفَافَ لِلنَّفْسِ أَوْ لِلْغَيْرِ، وَالْعِفَّةُ وَالْعَفَافُ: الْكَفُّ عَنِ الْحَرَامِ، وَعَمَّا يُسْتَهْجَنُ كَسُؤَال النَّاسِ، وَقِيل: هُوَ الصَّبْرُ وَالنَّزَاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ.

وَاصْطِلاَحًا:

يُطْلَقُ الْعَفَافُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ عَلَى شَرَفِ النَّفْسِ، فَالْعَفِيفُ - كَمَا فِي تَعْرِيفِ الْجُرْجَانِيِّ - مَنْ يُبَاشِرُ الأُْمُورَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ وَالْمُرُوءَةِ.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

الموسوعة الفقهية الكويتية، ج5، ص258.

الموقع الإلكتروني:

https://shamela.ws/book/11430/3136