الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تنجيز»
WikiSysopwk (نقاش | مساهمات) طلا ملخص تعديل |
WikiSysopwk (نقاش | مساهمات) طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
<big>'''المصدر:'''</big> | <big>'''المصدر:'''</big> | ||
<big>المصطلحات الوقفية. محمد | <big>المصطلحات الوقفية. محمد كل عبيد الله عتيقي؛ عز الدين توني؛ خالد شعيب. ط1، 1996م.</big> | ||
'''<big>الموقع الإلكتروني:</big>''' | '''<big>الموقع الإلكتروني:</big>''' |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٤:١٣، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
التنجيز في اللغة:
له عدة معان ، منها الفناء والذهاب : يقال: نجز الشيء إذا فنى وذهب فهو ناجز ، ومنها الانقطاع ، يقال : نجز الكلام اذا انقطع ، ومنها الحصور والتعجيل ، يقال : نجز الوعد اذا حضر ، ومنها قضاء الحاجة يقال : نجزت الحاجة اذا قضيت ، ويستعمله الفقهاء بمعنى الحصور والتعجيل أى بالمعنى الذي يقابل التعليق والاضافة.
حكم التنجيز في الوقف:
- يقسم الفقهاء التصرفات عموما الى قسمين رئيسيين : قسم يقبل التعليق والاضافة ، وقسم لا يقبل التعليق والاضافة فلا يصح وقوعه الا منجزا فإن وقع معلقا أو مضافا بطل.
والوقف من التصرفات التي لا تقبل التعليق والاضافة ، وعلى هذا يشترط أن تكون صيغة الوقف منجزة ، بحيث لا يكون فيها تعليق على شرط غير كائن ولا إضافة الى المستقل هذا ماذهب اليه جمهور الفقهاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
المصطلحات الوقفية. محمد كل عبيد الله عتيقي؛ عز الدين توني؛ خالد شعيب. ط1، 1996م.
الموقع الإلكتروني: